فوائد منتقاة من كتاب ((نظام الطلاق في الإسلام))
انتقاها: أبو عبد الله غريب الأثري
9 جمادى الأولى 1438 ه
6 فيفري 2017 م
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمّا بعدُ:
فهذه فوائد انتقيتها من كتاب ((نظام الطلاق في الإسلام)) تأليف العلامة الإمام المحدّث الشهير أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، أحببتُ أن أنشرها حتى يستفيد منها غيري فأقول:
1/ هذّب الإسلام طرق الزواج والطلاق الذي كان في الجاهلية وجعله مطابقا للعدالة التامّة.
2/ العقود، كالبيع والنكاح، والفسوخ، كالإقالة والطلاق، حقائق معنوية، لا
وجود لها في الخارج إلا بإيجادها بالدلالة عليها بالألفاظ التي وضعت لها.
3/
الزواج عقد، والزوجان طرفاه، ولا يتم العقد إلا برضا الطرفين إلا أنّ الله
تعالى أعطى حق الطلاق للرجل دون المرأة للمصلحة الظاهرة.
4/ الطلاق فسخ كسائر الفسوخ لا يأتي على العقد الواحد إلا مرة واحدة.
5/ الصحيح أنّ الطلاق الرجعي حل لعقد النكاح ومن زعم خلاف ذلك فقد وهم.
6/ دلّت النصوص على طلاق بأوصاف خاصة وشروط معينة، فمن أوقعه على خلافها لم يكن لنا إثباته أصلا، وكان قوله لغوا.
7/
من طلّق في دائرة الحدود التي حدّها الله له: كان قد استعمل حقا يملكه
وجاز عمله وترتبت عليه آثاره، أمّا من تعدّ حدود الله فطلّق على غير المنهج
الرباني: كان عابثا وكان عمله باطلا.
8/ قال الجصاص في أحكام القرآن: إنّ قوله تعالى ((الطلاق مرتان)) أمر بإيقاع الإثنتين في مرتين، فمن أوقع الإثنتين في مرة فهو مخالف لحكمها.
9/ قصة طلاق ابن عمر زوجته وهي حائض أصل الباب في الطلاق الموافق للكتاب والسنة.
10/ لطلاق السنة سبعة شروط:
-أن يطلقها واحدة.
-وهي ممن تحيض.
-طاهرا.
-لم يمسها في ذلك الطهر.
-ولا تقدمه طلاق في حيض.
-ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه.
-وخلا عن العوض. ذكر هذه الشروط ابن العربي في أحكامه.
وقال أحمد شاكر: وأن يطلقها وهي حامل فهي من صور طلاق السنة الثابتة في بعض طرق حديث ابن عمر.