مرحباً بكم على مدوّنة ((الغريب الأثري)) تابعوا معنا آخر المقالات والمواضيع. نتمنى لكم متابعة ممتعة ومفيدة..

الاثنين، 6 فبراير 2017

:: فوائد منتقاة من كتاب ((نظام الطلاق في الإسلام)) ::

فوائد منتقاة من كتاب ((نظام الطلاق في الإسلام))

انتقاها: أبو عبد الله غريب الأثري
9 جمادى الأولى 1438 ه
6 فيفري 2017 م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمّا بعدُ:

فهذه فوائد انتقيتها من كتاب ((نظام الطلاق في الإسلام)) تأليف العلامة الإمام المحدّث الشهير أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، أحببتُ أن أنشرها حتى يستفيد منها غيري فأقول:

1/ هذّب الإسلام طرق الزواج والطلاق الذي كان في الجاهلية وجعله مطابقا للعدالة التامّة.     
2/ العقود، كالبيع والنكاح، والفسوخ، كالإقالة والطلاق، حقائق معنوية، لا وجود لها في الخارج إلا بإيجادها بالدلالة عليها بالألفاظ التي وضعت لها.
3/ الزواج عقد، والزوجان طرفاه، ولا يتم العقد إلا برضا الطرفين إلا أنّ الله تعالى أعطى حق الطلاق للرجل دون المرأة للمصلحة الظاهرة.    
4/ الطلاق فسخ كسائر الفسوخ لا يأتي على العقد الواحد إلا مرة واحدة.
5/ الصحيح أنّ الطلاق الرجعي حل لعقد النكاح ومن زعم خلاف ذلك فقد وهم.
6/ دلّت النصوص على طلاق بأوصاف خاصة وشروط معينة، فمن أوقعه على خلافها لم يكن لنا إثباته أصلا، وكان قوله لغوا.
7/ من طلّق في دائرة الحدود التي حدّها الله له: كان قد استعمل حقا يملكه وجاز عمله وترتبت عليه آثاره، أمّا من تعدّ حدود الله فطلّق على غير المنهج الرباني: كان عابثا وكان عمله باطلا.
8/ قال الجصاص في أحكام القرآن: إنّ قوله تعالى ((الطلاق مرتان)) أمر بإيقاع الإثنتين في مرتين، فمن أوقع الإثنتين في مرة فهو مخالف لحكمها.
9/ قصة طلاق ابن عمر زوجته وهي حائض أصل الباب في الطلاق الموافق للكتاب والسنة.
 10/ لطلاق السنة سبعة شروط:
-أن يطلقها واحدة.
-وهي ممن تحيض.
-طاهرا.
-لم يمسها في ذلك الطهر.
-ولا تقدمه طلاق في حيض.
-ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه.
-وخلا عن العوض. ذكر هذه الشروط ابن العربي في أحكامه.
وقال أحمد شاكر: وأن يطلقها وهي حامل فهي من صور طلاق السنة الثابتة في بعض طرق حديث ابن عمر.

11/  ثبت من طريق أبي الزبير عن ابن عمر وعن جابر أنّ ابن عمر لم يعتد بطلقته وهذا هو الموافق للقواعد الصحيحة وللقرآن الكريم فإنّ المطلق في الحيض لم يطلق مستقبلا للعدة . فكان عمله غير صحيح ومردود ولا أثر له.
 12/ الحكمة في المنع من الطلاق في الحيض أنّ ذلك يطيل على المرأة عدّتها زمنا أكثر ممّا أريد من الرفق بها.
 13/ أما الحكمة في المنع من الطلاق في طهر مسّها فيه فلأنّها لا تدري بم تعتد ؟ أبالحيض أم بوضع الحمل إذا كانت حملت من ذلك المسيس ؟!
14/ زعم المخالفون أنّ قوله عليه السلام: ((مره فليراجعها)) دليل على وقوع الطلاق في الحيض، وهذا مردود لأن المراجعة هنا لغوية وليست ما اصطلح عليه الفقهاء بعد عصر النبوة. والقرآن إنّما استعمل كلمة الرد والإمساك فقط. أمّا المراجعة فلم تستعمل إلا في المطلقة ثلاثا إذا تزوجت من آخر وطلقها.
 15/ لو قال رجل لامرأته : أنت طالق ثلاثاً فالتحقيق أنّها واحدة وقوله ثلاثاً لغو من القول كقولك: (سبحان الله وبحمده ثلاثاً) فإنّها لا تقع إلا واحدة وكذا الملاعن فإنّه مأمور أن يقول أربع مرات: (أشهد بالله أني لمن الصادقين) ولو قال: (أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين) لكانت واحدة وبقيت في ذمته ثلاث.
 16/ الخلاف الذي وقع بين التابعين ومن جاء بعدهم في حكم الطلاق الثلاث صورته أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق في مجلس واحد أو عدّة مجالس. أمّا قوله أنت طالق ثلاثا فليس داخل في محل الخلاف أصلا.
 17/ دلّ حديث ابن عباس في قصّة تطليق ركانة زوجه ثلاث تطليقات في مجلس واحد أنّ الطلاق الثلاث كان يردُ إلى طلقة واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم .
 18/ تبين المطلقة غير المدخول بها بمجرد النطق بالطلاق في أيّ وقت شاء الرجل ولا عدّة لها ولها نصف ما سمي لها من الصداق فإن لم يسمى لها صداقا كانت لها المتعة على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. وليس لزوجها ردّها إلا بعقد جديد.
 19/ للرجل أن يطلق المرأة التي لا تحيض (لأي سبب) دون تقييد بوقت. وعدّتها ثلاثة أشهر فإن استبان حملها خلال هذه المدّة تحولت عدّتها إلى وضع حملها.
 20/ لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجين لعنتت المرأة، ولو كانت البينونة واقعة من أول طلقة لعنت الرجل، فجمع الله المصلحتين فمن ألزم الطلاق الثلاث في واحدة فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة.
 21/ مما يدل على بطلان وقوع الثلاث في واحدة قوله تعالى: ((لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)).
 22/ دعوى الإجماع على وقوع الطلاق بالثلاث مجرد إرجاف.

**** قال أحمد شاكر رحمه الله: ((قد أبنت عن الوجه الصحيح في إبطال الطلاق الثلاث بلفظ واحد في الإنشاء، وأنّه لا يصلح محل خلاف أصلا، وأنّه لم يكن محل خلاف بين المتقدمين. ولذلك أوردت الأدلّة التي ذكرتها والتي نقلتها عن غيري في معرض الاحتجاج على بطلان الطلقتين التاليتين للطلقة الأولى في العدّة، وعلى أنّ الطلاق لا يلحق الطلاق، وعلى أنّ المعتدّة لا يلحقها طلاق. فهذا وجه نظر الاختلاف بيني وبينهم في إيراد الأدلّة. وأرجوا أن أكون أحسنت البيان عنه، وأن أكون أقمت الحجّة، وأوضحت البرهان، وأقنعتُ القارئ بما أنا مقتنع به وموقن منه. والتوفيق من الله والحمد لله رب العالمين)) اهـ

قلتٌ: أما والله فقد بيّن ووضّح وأقنع وأزال الالتباس، فجزاه الله خيرا. وبكل ما قال أقول وإليه أصير والحمد لله رب العالمين.

***مسائل متفرقة في أحكام الطلاق:

1- من أشهد في طلاقه وفي رجعته فقد أتى بالطلاق المأمور به على وجهه، ومن لم يفعل فقد تعدى حد الله وكان عمله مردودا لا أثر له، قال الله تعالى: ((وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله)) الطلاق 2. وهذا قول ابن عباس وعطاء والسدي. ويُفهم من كلام ابن حزم اشتراطه الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة. واشتراط الإشهاد في الرجعة أحد قولي الإمام الشافعي والإمام أحمد.
2- يلزم من اشتراط الإشهاد في الرجعة أنّه لا تصحّ بغير اللفظ. وهو مذهب الشافعي.
3- وتبطل الرجعة إذا قصد بها الزوج المضارّة لقوله تعالى: ((إن أرادوا إصلاحا)) وهو شرط.
4- قصد الإضرار يُعرفُ بالقرائن والأدلة، فكما أنّ للقاضي التطليق للمضارة فله إلغاء الرجعة لها.
5- إذا راجع الزوج ولم يعلم زوجته حتى تخرج من العدّة فمراجعته باطلة وقد بانت منه، وفعله دليل على عدم إرادة الإصلاح.
6- تجب المتعة لكل مطلّقة عدا التي سمي مهرها ولم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي وقول لأحمد واختاره ابن تيمية.
7- إذا كانت الفُرقة بسبب من جهة الزوجة فلا متعة لها.
8- المرأة المستحاضة ومن ارتفعت حيضتها من غير رضاع أو ادّعت ذلك فعدّتها ثلاثة أشهر وهي مرتابة، ومعنى قوله تعالى ((إن ارتبتم)) أي في حيضها لا في حكمها، ويعم كل ريبة في شأنها، منها أو من غيرها.
9- إذا ادّعت المعتدة المرضع ارتفاع حيضتها كانت عدتها ثلاثة أشهر كاملة تبدأ من اليوم التالي لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

عدد زوار الموقع