الأثر الخامس:
قال النووي رحمه الله: (( جرحُ المجروحين من الرّواة والشهود والمُصنّفين جائزٌ بالإجماع، بل واجبٌ، صوناً للشريعة)) (شرح صحيح مسلم 16/143)
ومعنى هذا الكلام من هذا العالم الجليل الثقة أنّ الجرح والتعديل علمٌ لا غنى للنّاس عنه، وبه تقوم أمورهم وتصلحُ أحوالهم.
فما دام التصنيفُ مُستمراً وما دام الكلامُ في دين الله مُستمراً فإنّ الحكم على الأشخاص من المُصنّفين والكُتّاب والمُدرّسين والخُطباء والوُعّاظ بما فيهم من خير واتّباع للسنّة أو شرّ واتّباع للهوى مُستمرٌ سواء بسواء.
ومنه يتبيّنُ خطأ من زعم عدم حاجة الأمّة إلى الجرح والتعديل في هذا العصر بحجّة حصر هذا الفنّ في رواة الأحاديث ونقلة الآثار. إذ لا فرق بين جرح المُتقدّمين لنقلة الحديث ورواته وبين جرح المُتأخّرين لمن تصدّى للكلام في هذه الأحاديث والآثار شرحاً وتدريساً ما دام يجتمعُ المُتقدّمُ والمُتأخّرُ على نيّة صون الشريعة المُطهّرة والدين الحنيف من التدليس والتلبيس والتّحريف.
قال النووي رحمه الله: (( جرحُ المجروحين من الرّواة والشهود والمُصنّفين جائزٌ بالإجماع، بل واجبٌ، صوناً للشريعة)) (شرح صحيح مسلم 16/143)
ومعنى هذا الكلام من هذا العالم الجليل الثقة أنّ الجرح والتعديل علمٌ لا غنى للنّاس عنه، وبه تقوم أمورهم وتصلحُ أحوالهم.
فما دام التصنيفُ مُستمراً وما دام الكلامُ في دين الله مُستمراً فإنّ الحكم على الأشخاص من المُصنّفين والكُتّاب والمُدرّسين والخُطباء والوُعّاظ بما فيهم من خير واتّباع للسنّة أو شرّ واتّباع للهوى مُستمرٌ سواء بسواء.
ومنه يتبيّنُ خطأ من زعم عدم حاجة الأمّة إلى الجرح والتعديل في هذا العصر بحجّة حصر هذا الفنّ في رواة الأحاديث ونقلة الآثار. إذ لا فرق بين جرح المُتقدّمين لنقلة الحديث ورواته وبين جرح المُتأخّرين لمن تصدّى للكلام في هذه الأحاديث والآثار شرحاً وتدريساً ما دام يجتمعُ المُتقدّمُ والمُتأخّرُ على نيّة صون الشريعة المُطهّرة والدين الحنيف من التدليس والتلبيس والتّحريف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق